أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ أَحَادِيثَ التَّرْتِيبِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِحَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (3).
(4) 33 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ جَمَاعَةً وَ فُرَادَىأَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (7).
____________