وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 3 · صفحة 116 من 530

[صفحة 116]
3176- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

3177- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أَخُوهَا وَ زَوْجُهَا- أَيُّهُمَا يُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).

3178- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ- الزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا أَوِ الْأَخُ قَالَ الْأَخُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (6) عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (7) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ حَمْلُ الْخَبَرَيْنِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِلْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى صِغَرِ الزَّوْجِ وَ عَلَى كَوْنِ الزَّوْجَةِ مُطَلَّقَةً وَ عَلَى كَوْنِ الزَّوْجِ مُخَالِفاً وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

____________
(1)- الكافي 3- 194- 6، و أورده في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب غسل الميت، و في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن.
(2)- التهذيب 1- 325- 949.
(3)- التهذيب 3- 205- 486، و الاستبصار 1- 486- 1885.
(4)- ياتي وجهه في الحديث الآتي.
(5)- التهذيب 3- 205- 485.
(6)- في المصدر- علي بن الحسين بن بابويه.
(7)- الاستبصار 1- 486- 1884.
التالي صفحة 116 من 530 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...