مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
3177- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أَخُوهَا وَ زَوْجُهَا- أَيُّهُمَا يُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).
3178- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ- الزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا أَوِ الْأَخُ قَالَ الْأَخُ.وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (6) عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (7) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ حَمْلُ الْخَبَرَيْنِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِلْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى صِغَرِ الزَّوْجِ وَ عَلَى كَوْنِ الزَّوْجَةِ مُطَلَّقَةً وَ عَلَى كَوْنِ الزَّوْجِ مُخَالِفاً وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
____________