الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ- لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ- وَ إِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ وَ مَسْأَلَةٌ- وَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ وَ تَسْأَلَهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كُنْتَ- وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 22 بَابُ جَوَازِ أَنْ تُصَلِّيَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّيَمُّمِ لَهُمَا وَ انْفِرَادِ الْحَائِضِ عَنِ الصَّفِّوَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَ زَادَ تَقِفُ مُفْرَدَةً (6). 3166- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّامِثُ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ- لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ- وَ الْجُنُبُ (8) (يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي) (9) عَلَى الْجِنَازَةِ.
____________