الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ- وَ جَعَلَهُ عَلَى أَظَافِيرِهِ- فَقَالَ يَا حَكَمُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا- فَقُلْتُ مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ وَ أَنْتَ تَفْعَلُهُ- وَ إِنَّ عِنْدَنَا يَفْعَلُهُ الشُّبَّانُ- فَقَالَ يَا حَكَمُ إِنَّ الْأَظَافِيرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَيَّرَتْهَا- حَتَّى تُشْبِهُ أَظَافِيرَ الْمَوْتَى فَغَيِّرْهَا بِالْحِنَّاءِ.
1531- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع إِنَّ الْأَظَافِيرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَيَّرَتْهَا- حَتَّى إِنَّهَا تُشْبِهُ أَظَافِيرَ الْمَوْتَى فَلَا بَأْسَ بِتَغْيِيرِهَا.أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْإِنْكَارِ وَ لَعَلَّهُ اسْتِفْهَامٌ مِنْهُ لِيُظْهِرَ غَلَطَ الرَّاوِي فِي فَهْمِ الْحَدِيثِ وَ كَوْنُ مَعْنَاهُ مَا ذُكِرَ لَا يُنَافِي الِاسْتِحْبَابَ وَ الْإِنْكَارُ السَّابِقُ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْعَامَّةِ مِثْلُ الْحَكَمِ (3) وَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ إِنَّ الْأَخِيرَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِفْرَاطِ وَ الْمُدَاوَمَةِ لِلرَّجُلِ بَلْ ظَاهِرُهُ ذَلِكَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ خَلَقَ يَدَيْكَ إِذْ لَوْ كَانَ اللَّوْنُ خَلْقِيّاً لَدَامَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
1533- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ