أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِيهِ وَ فِيمَا بَعْدَهُ (2).
2856- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عِيصٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ- قَالَ يُغْسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدُ غُسْلَ الْمَيِّتِ.أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ أَنَّهُ يُغْسَلُ بَدَنُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَنِيِّ أَوَّلًا.
2857- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً- ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ.قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ الثَّلَاثَةُ الْأَصْلُ فِيهَا وَاحِدٌ وَ هُوَ عِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعَارَضَ بِوَاحِدٍ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَ قَدْ رَوَى مَا هُوَ يُوَافِقُ الْأَحَادِيثَ السَّابِقَةَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالاغْتِسَالِ بَعْدَ غُسْلِ الْمَيِّتِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى غَاسِلِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ تُغَسِّلُ الْمَيِّتَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ أَنْتَ ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِمَا تَقَدَّمَ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَوَّلًا وَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ
____________