عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).
2832- 13- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ- قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ- وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ يُغَسِّلْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فِي عِدَّةٍ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَسِّلُهَا مُجَرَّدَةً لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ (3) وَ حَمَلَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ (4) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ وُجُودِ النِّسَاءِ.
2833- 14- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُغَسِّلُ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ فِي السَّفَرِ- وَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي السَّفَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ رَجُلٌ.