عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (1) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ- يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهَا صَبّاً- وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ- فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ- مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ حَيٌّ- فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ- وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَيٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ (3) فَلِذَلِكَ حَمَلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ أَنَّ الزَّوْجَ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (4).
(5) 23 بَابُ جَوَازِ تَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَقَلَّ وَ تَغْسِيلِ الرَّجُلِ بِنْتَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَقَلَّ