مَعَ الرَّجُلِ- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتٍّ- دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (3).
(4) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْسِيلِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يُوجَدُ لَهَا امْرَأَةٌ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ بِأَنْ يَصُبَّ عَلَيْهَا الْمَاءَ أَوْ يَغْسِلَ وَجْهَهَا وَ كَفَّيْهَا أَوْ يُيَمِّمَهَا وَ كَذَا الرَّجُلُ