مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَيْضاً (1) لِتَرْجِيحِهِ عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ مَا تَضَمَّنَ بَعْضُهَا مِنْ أَنَّهُ سُنَّةٌ (2) فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ وُجُوبَهُ عُلِمَ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ لَهُ نَظَائِرُ وَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فَيُسْتَحَبُّ (3) يُرَادُ بِهِ أَنَّ هَذَا الِاسْتِحْبَابَ عِلَّةٌ لِلْوُجُوبِ فِي أَصْلِ الشَّرْعِ وَ أَنَّ اللَّهَ لَمَّا أَحَبَّ ذَلِكَ أَوْجَبَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(4) 2 بَابُ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ