يَرْفَعُهُ إِلَى الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحْضُرِ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ- لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا.
(1) 44 بَابُ كَرَاهَةِ مَسِّ الْمَيِّتِ عِنْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ وَ اسْتِحْبَابِ تَغْمِيضِهِ وَ شَدِّ لَحْيَيْهِ وَ تَغْطِيَتِهِ بِثَوْبٍ بَعْدَ ذَلِكَوَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (5)
____________