الضِّيقُ- بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيكَ عَنْكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- فَأُشْرِكُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ.
2599- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ- وَ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ كَمَا يَفْرَحُ الْحَيُّ بِالْهَدِيَّةِ تُهْدَى إِلَيْهِ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إِهْدَاءِ ثَوَابِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَوْ عَلَى نَحْوِ صَلَاةِ الطَّوَافِ وَ الزِّيَارَةِ لِمَا يَأْتِي (5).
2603- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ- فَقَالَ سُنَّةٌ سَنَّهَا يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ- فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ-