وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَعْرُوفِ بِسَعْدَانَ نَحْوَهُ (3) ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ فِي هَذَا إِطْلَاقٌ فِي التَّسْلِيمِ فِي الْحَمَّامِ لِمَنْ عَلَيْهِ مِئْزَرٌ وَ النَّهْيُ الْوَارِدُ عَنِ التَّسْلِيمِ فِيهِ لِمَنْ هُوَ لَا مِئْزَرَ عَلَيْهِ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِگيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِيعاً عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (4).
1434- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى الصَّادِقِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُسَلَّمُونَ الْمَاشِي مَعَ الْجَنَازَةِ- وَ الْمَاشِي إِلَى الْجُمُعَةِ وَ فِي بَيْتِ حَمَّامٍ (6).