وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (1).
2460- 10- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: حُمَّى لَيْلَةٍ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَةٍ- وَ حُمَّى لَيْلَتَيْنِ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَتَيْنِ- وَ حُمَّى ثَلَاثِ لَيَالٍ (3) تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَبْعِينَ سَنَةً- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعِينَ سَنَةً- قَالَ فَلِأَبِيهِ وَ لِأُمِّهِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَبْلُغَا قَالَ فَلِقَرَابَتِهِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ قَرَابَتُهُ قَالَ فَجِيرَانُهُ.