قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِغَيْرِ إِزَارٍ- حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
1427- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَارِزاً- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ عَلَى ثُبُوتِ الْكَرَاهَةِ (3).
(4) 12 بَابُ جَوَازِ دُخُولِ الرَّجُلِ مَعَ جَوَارِيهِ الْحَمَّامَ بِإِزَارٍ وَ كَرَاهَةِ كَوْنِهِمْ عُرَاةً وَ جَوَازِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَأَقُولُ: وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَ فِي أَحَادِيثِ النِّكَاحِ فِي الْحَمَّامِ (8) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (9).
____________