الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ(ع)عَنِ النُّفَسَاءِ- وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ- قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ الْعَبِيطَ- إِلَى ثَلَاثِينَ يَوْماً فَإِذَا رَقَّ وَ كَانَتْ صُفْرَةً- اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2428- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْماً- فَإِنْ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا- وَ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَ تُصَلِّي.أَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ أَكْثَرَ النِّفَاسِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لِأَنَّهَا مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ وَ يَكُونُ إِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ لِأَجْلِ التَّقِيَّةِ.
2430- 19- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ- مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ- وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ- فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ- سَأَلَتِ النَّبِيَّ(ص)عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ الصَّلَاةِ- فَقَالَ لَهَا مُنْذُ كَمْ وَلَدْتِ- فَقَالَتْ مُنْذُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تَغْتَسِلَ- وَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ- وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ.