أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النُّفَسَاءِ غُسْلٌ فِي السَّفَرِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَعَذُّرِ الْغُسْلِ فَيَجِبُ التَّيَمُّمُ وَ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ ظَاهِرَةٌ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ.
(1) 2 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّ النِّفَاسِأَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ شَرْعِيٌّ لَا يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ بَلْ تَرْجِعُ إِلَى عَادَتِهَا وَ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ فِي الْقِلَّةِ فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ تَضَمَّنَتْ تَحْدِيدَ أَكْثَرِهِ وَ لَمْ يَرِدْ تَحْدِيدٌ لِأَقَلِّهِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَيْضِ.
(3) 3 بَابُ أَنَّ أَكْثَرَ النِّفَاسِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَنَّهُ يَجِبُ رُجُوعُ النُّفَسَاءِ إِلَى عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ وَ إِلَّا فَإِلَى عَادَةِ نِسَائِهَا وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا الِاسْتِظْهَارُ كَالْحَائِضِ ثُمَّ تَعْمَلُ عَمَلَ الْمُسْتَحَاضَةِ