أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَيْضِ وَ غَيْرِهِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ قَدْ حَكَمَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ فُقَهَائِنَا بِالْكَرَاهَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالِّ بَعْضُهَا عَلَى اعْتِبَارِ الْغُسْلِ وَ بَعْضُهَا عَلَى عَدَمِهِ (5).
____________