وَ الِاسْتِذْفَارُ أَنْ تَتَطَيَّبَ وَ تَسْتَجْمِرَ بِالدُّخْنَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الِاسْتِثْفَارُ أَنْ يُجْعَلَ مِثْلُ ثَفْرِ الدَّابَّةِ.
2392- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا مَكَثَتِ الْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَرَى الدَّمَ- ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَكَثَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَاهِراً- ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ- قَالَ لَا هَذِهِ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ- وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً (بَعْدَ قُطْنَةٍ) (3)- وَ تَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
2393- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (6) الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ- وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّي الْفَجْرَ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا (7) شَاءَ- إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا- قَالَ وَ قَالَ لَمْ تَفْعَلْهُ امْرَأَةٌ قَطُّ