قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَى إِدْرَاكِ مِقْدَارِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ مِقْدَارِ صَلَاةٍ وَ رَكْعَةٍ مِنَ الْأُخْرَى لِمَا يَأْتِي فِي الْمَوَاقِيتِ (1) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ قَضَاءَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
2378- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ- قَضَتِ الصَّلَاةَ (4) الْيَوْمَ وَ اللَّيْلَ (5) مِثْلَ ذَلِكَ.أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6).
2379- 14- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الْحَائِضِ إِذَا اغْتَسَلَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ- تُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ تُصَلِّي الظُّهْرَ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهَا طَهُرَتْ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّى
____________