وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الْعَلَّامَةُ فِي (الْمُخْتَلَفِ) (4) عَلَى كَوْنِهَا فَرَّطَتْ فِي الْمَغْرِبِ دُونَ الظُّهْرِ قَالَ وَ إِنَّمَا يَتِمُّ قَضَاءُ الرَّكْعَةِ بِقَضَاءِ الْبَاقِي وَ يَكُونُ إِطْلَاقُ الرَّكْعَةِ عَلَى الصَّلَاةِ مَجَازاً.
2363- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ- فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى حَاضَتْ- قَالَ تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ.