عُمُوماً فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (1).
(2) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْحَيْضِوَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ (4).
(5) 44 بَابُ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِظَنِّ الْحَيْضِ وَ لَا الشَّكِّ فِيهِ وَ لَوْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَحْصُلَ الْعِلْمُ بِهِ وَ اسْتِحْبَابِ تَحْقِيقِ الْحَالِ