وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 349 من 545

[صفحة 349]
2332- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ(ص)لَا يَقْضِينَ الصَّلَاةَ إِذَا حِضْنَ الْحَدِيثَ.
2333- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ دَمِ نِفَاسِهَا- فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ- فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ- مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ- هَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا- فَكَتَبَ(ع)تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَأْمُرُ (3) الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ (5) عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مِثْلَهُ (6) إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِّ وَ الشَّيْخِ كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ.

(7) أَقُولُ: ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى (8) وَ غَيْرُهُ أَنَّ الْجَوَابَ هُنَا عَنْ حُكْمِ
____________
(1)- الفقيه 1- 100- 206، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(2)- الفقيه 2- 144- 1989، و أورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(3)- في المصدر زيادة- فاطمة (عليها السلام) و.
(4)- التهذيب 4- 310- 937.
(5)- علل الشرائع 293- 1 الباب 224.
(6)- الكافي 4- 136- 6.
(7)- في هامش المخطوط ما لفظة-" قد فهم ابن بابويه و الكليني و غيرهما هذا المعنى فاوردوه في هذا الباب" (منه قده).
(8)- منتقى الجمان 2- 501.
التالي صفحة 349 من 545 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...