أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ يَحْتَمِلُ هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْعَامَّةِ ذَهَبُوا إِلَى الْمَنْعِ. (2)
(3) 37 بَابُ جَوَازِ تَعْلِيقِ التَّعْوِيذِ عَلَى الْحَائِضِ وَ قِرَاءَتِهَا لَهُ وَ كِتَابَتِهَا إِيَّاهُ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَسِّهَا لَهُ