أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْقُرَشِيَّةِ لِمَا مَرَّ (3) وَ مَفْهُومُ الشَّرْطِ فِي غَيْرِهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.
2302- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْقُرَشِيَّةَ مِنَ النِّسَاءِ وَ النَّبَطِيَّةَ- تَرَيَانِ الدَّمَ إِلَى سِتِّينَ سَنَةً." قال- سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول- ثلاث يتزوجن على كل حال- التي يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت- و متى تكون كذلك؟ قال- إذا بلغت ستين سنة فقد يئبست من المحيض و مثلها لا تحيض، و التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قلت- و متى تكون كذلك؟ قال- ما لم تبلغ تسع سنين، فانها لا تحيض و مثلها لا تحيض، و التي لم يدخل بها".
، فلاحظ.
(3)- مر في الحديث 5 و كذلك الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب، و لما ياتي في الحديث 9 من نفس الباب.