الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- قَالَ لَيْسَ أَنْ يَنْكَشِفَ فَيَرَى مِنْهُ شَيْئاً- إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَزْرِيَ عَلَيْهِ أَوْ يَعِيبَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (1) أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ (2) لِأَنَّ لِلْعَوْرَةِ مَعْنَيَيْنِ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ حُكْمَ أَحَدِهِمَا وَ مَا تَقَدَّمَ حُكْمَ الْآخَرِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ تَضَمَّنَتْ تَفْسِيرَ حَدِيثٍ خَاصٍّ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ السَّابِقِ لَكِنَّ أَدِلَّةَ غَيْرِهِ مَوْجُودَةٌ كَثِيرَةٌ وَ لَعَلَّ الْمَعْنَيَيْنِ مُرَادَانِ لِمَا يَأْتِي فِي حَدِيثِ حَنَانٍ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ فِي أَبْوَابِ الْعِشْرَةِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْحَمَّامِ بِمِئْزَرٍ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِهِ