عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضاً فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ.
2271- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي (2) الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ مَا عَلَيْهِ- قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ.أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ (5) مَعَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ لَا تَصْرِيحَ فِيهَا بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ كَمَا تَرَى وَ اخْتِلَافُهَا وَ إِجْمَالُهَا قَرِينَةُ الِاسْتِحْبَابِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ مُوَافِقٌ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ فِي أَحَادِيثِهِمْ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي مَضْمُونِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.
____________