وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 326 من 545

[صفحة 326]

الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ (1). 2265- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ الطُّهْرَ- أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي السَّفَرِ- ثُمَّ طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً يَوْماً وَ اثْنَيْنِ- أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَغْتَسِلَ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3).

2266- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ- فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ- أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.

قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْجَوَازِ أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُ أَحَادِيثِ الْمَنْعِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِأَكْثَرِ الْعَامَّةِ (5).

____________
(1)- الكافي 5- 539- 2.
(2)- التهذيب 1- 166- 478 و الاستبصار 1- 136- 465.
(3)- ياتي في الحديث 7 من هذا الباب.
(4)- التهذيب 1- 167- 479 و الاستبصار 1- 136- 466.
(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 من الباب 21، و الحديث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 326 من 545 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...