الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ (1). 2265- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ الطُّهْرَ- أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي السَّفَرِ- ثُمَّ طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً يَوْماً وَ اثْنَيْنِ- أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَغْتَسِلَ.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3).
2266- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ- فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ- أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْجَوَازِ أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُ أَحَادِيثِ الْمَنْعِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِأَكْثَرِ الْعَامَّةِ (5).
____________