عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سَاقَيْهَا- وَ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.
2259- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ- مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا- قَالَ تَلْبَسُ دِرْعاً ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَهُ.قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
(2) 27 بَابُ جَوَازِ الْوَطْءِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
____________