وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 324 من 545

[صفحة 324]

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سَاقَيْهَا- وَ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

2259- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ- مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا- قَالَ تَلْبَسُ دِرْعاً ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَهُ.

قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.

(2) 27 بَابُ جَوَازِ الْوَطْءِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ
2260- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا- قَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ (4) فَلْيَأْمُرْهَا- فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

____________
(1)- التهذيب 1- 155- 441 و الاستبصار 1- 129- 444.
(2)- الباب 27 فيه 7 أحاديث.
(3)- الكافي 5- 539- 1.
(4)- الشبق- شدة الغلمة و طلب النكاح، (لسان العرب 10- 171.
(5)- التهذيب 7- 486- 1952.
(6)- التهذيب 1- 166- 475، و الاستبصار 1- 135- 463.
التالي صفحة 324 من 545 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...