زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ- تَرَى الطُّهْرَ وَ هِيَ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا- وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ- ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي- قُلْتُ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ (فَلَا بَأْسَ) (1).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (2).
2223- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَيَمَّمَتْ مِنَ الْحَيْضِ- هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا قَالَ نَعَمْ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ أَوْ عَلَى الْكَرَاهَةِ لَا التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِكَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
____________