عَشَرَةُ أَيَّامٍ- وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِكَ الْيَوْمُ وَ الْيَوْمَانِ- الَّذِي رَأَتْهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْحَيْضِ- إِنَّمَا كَانَ مِنْ عِلَّةٍ إِمَّا قَرْحَةٍ فِي جَوْفِهَا- وَ إِمَّا مِنَ الْجَوْفِ- فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ تِلْكَ الْيَوْمَيْنِ الَّتِي تَرَكَتْهَا- لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً- فَيَجِبُ أَنْ تَقْضِيَ مَا تَرَكَتْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَيْنِ- وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ هُوَ أَدْنَى الْحَيْضِ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ- وَ لَا يَكُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ كَانَ حَيْضُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ- فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الدَّمَ وَ لَمْ يَتِمَّ لَهَا- مِنْ يَوْمَ طَهُرَتْ (1) عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ مِنَ الْحَيْضِ- تَدَعُ الصَّلَاةَ- فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْهُ الثَّانِيَ- الَّذِي رَأَتْهُ تَمَامَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ دَامَ عَلَيْهَا- عَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ الدَّمَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِيَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِظْهَارِ ذَاتِ الْعَادَةِ مَعَ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ بِيَوْمٍ فَمَا زَادَ إِلَى تَمَامِ الْعَشَرَةِ