أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الطَّائِفَةَ أَجْمَعَتْ عَلَى خِلَافِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ ثَمَانٌ وَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى امْرَأَةٍ تَكُونُ عَادَتُهَا ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى الْمُتَّجِهُ حَمْلُهُ عَلَى إِرَادَةِ الْأَكْثَرِيَّةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَ الْغَالِبِ لَا فِي الشَّرْعِ وَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ بُلُوغَ الْعَشْرِ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِيَادِ غَيْرُ مَعْهُودٍ انْتَهَى (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 11 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ