أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهَا نِسَاءٌ أَوْ كُنَّ مُخْتَلِفَاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَ حَدِيثَ يُونُسَ مُطَابِقَانِ لِلْأُصُولِ كُلِّهَا.
(1) 9 بَابُ ثُبُوتِ الرِّيبَةِ بِتَجَاوُزِ الطُّهْرِ الشَّهْرَ وَ أَنَّ الْحَيْضَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةٌ