عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ (1) عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ- ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ- قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنَّ ذَلِكَ مِمَّا وَضَعَهُ اللَّهُ عَنْهُ.
2088- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ الصَّالِحِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ- قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ رَأَى شَيْئاً- قَالَ لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي رَأَى شَيْئاً.أَقُولُ: وَجْهُ مَا تَضَمَّنَ إِعَادَةَ الْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ إِمَّا الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى تَحَقُّقِ كَوْنِ الْخَارِجِ مَنِيّاً أَوْ بَوْلًا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الصَّدُوقِ وَ الشَّيْخِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ (3) وَ قَدْ مَرَّتْ بَقِيَّةُ أَحَادِيثِ الْبَلَلِ الْمُشْتَبِهِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (4) وَ فِي الْخَلْوَةِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ إِلَّا بِالْيَقِينِ بِحُصُولِ الْحَدَثِ دُونَ الظَّنِّ وَ الشَّكِّ (6).
(7) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْغُسْلِ