أَقُولُ: حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ هَذَا عَلَى الْكَرَاهَةِ فِيمَا زَادَ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ وَ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِيَّةِ لِتَشْدِيدِ الْعَامَّةِ فِي ذَلِكَ فَيَحْصُلُ الشَّكُّ فِي الْكَرَاهَةِ (3).
1974- 11- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ: يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَنْ يَقْرَءَا مَا شَاءَا مِنَ الْقُرْآنِ- إِلَّا سُوَرَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ- وَ هِيَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ النَّجْمُ- وَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ وَ حم السَّجْدَةُ.رَوَى ذَلِكَ الْبَزَنْطِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقُولُ: وَ يَأْتِي فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (5).
____________