قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- وَ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ مُجْتَازَيْنِ وَ لَا يَقْعُدَانِ فِيهِ وَ لَا يَقْرَبَانِ الْمَسْجِدَيْنِ الْحَرَمَيْنِ.
1948- 18- (1) وَ 1949- 19- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْجُنُبِ يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَ يَمُرَّ فِيهِ.أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْعَامَّةِ يَسْتَبِيحُونَ اسْتِيطَانَ الْمَسَاجِدِ لِلْجُنُبِ بِالْوُضُوءِ وَ بَعْضُهُمْ يُجَوِّزُهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ عَلَى الضَّرُورَةِ لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الصَّادِقِ ع مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ (3).
أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْبَيْتُ الْمُعَدُّ لِلصَّلَاةِ فِي الدَّارِ كَمَا يَأْتِي مِنِ اسْتِعْمَالِهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى (4) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
1950- 20- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ (6) أَنَّ مَعْنَاهُ لَا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ أَنْتُمْ جُنُبٌ إِلَّا مُجْتَازِينَ.