عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ: لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ مَعَ الِاشْتِبَاهِ إِنَّمَا يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ مِنْ مَنِيِّ الرَّجُلِ أَوْ أَنَّ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ يَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ غَالِباً وَ قَلَّمَا يَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ فَيُحْكَمُ بِكَوْنِ الْخَارِجِ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ بِنَاءً عَلَى الْأَغْلَبِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).
1926- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- ثُمَّ تَرَى نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ لَا.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (3).
1927- 4- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ ذَكَرَهُ- عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي- عَلَيْهَا غُسْلٌ- قَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ فَلْتَغْسِلْهُ- لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________