أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ وَ بِالْفَرْضِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنَ الْقُرْآنِ لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
1862- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ وَ الْبَاقِي سُنَّةٌ.قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ مَذْكُورٍ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ إِنْ جَازَ أَنْ يَثْبُتَ بِالسُّنَّةِ أَغْسَالٌ أُخَرُ مُفْتَرَضَةٌ أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ حَصْرَ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى لِلرِّجَالِ مِنَ الْأَغْسَالِ أَوْ يَكُونَ الْحَصْرُ إِضَافِيّاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
1863- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ