نَتْفُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ- أَمَا إِنَّ نَتْفَهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْيَهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِّ لِهَذَا الْحَدِيثِ (1) هُوَ الصَّحِيحُ وَ أَنَّ هَذِهِ غَلَطٌ مِنَ الرَّاوِي أَوِ النَّاسِخِ لِمَا عَرَفْتَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُرَجِّحَةِ لِمَا قُلْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ تَعَدُّدُ الْمُلَاحَاةِ وَ كَوْنُ الْجَوَابَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ وَ أَحَدُهُمَا لِلتَّقِيَّةِ أَوْ مَخْصُوصٌ لِبَعْضِ الْحَالاتِ.
1738- 10- (2) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ كَلِمَةٍ قَالَ: وَ نَتْفُ الْإِبْطِ يَنْفِي الرَّائِحَةَ الْمُنْكَرَةَ- وَ هُوَ طَهُورٌ وَ سُنَّةٌ مِمَّا أَمَرَ بِهِ الطَّيِّبُ ع.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَعَذُّرِ الْإِزَالَةِ بِغَيْرِ النَّتْفِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ تَكُونُ كَرَاهَتُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ مَعَ إِمْكَانِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ. (3)
(4) 86 بَابُ تَأَكُّدِ كَرَاهَةِ تَرْكِ الرَّجُلِ عَانَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ تَرْكِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ يَوْماً وَ لَوْ بِالْقَرْضِ