أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْحِجَامَةِ فِي أَحَادِيثِ السَّفَرِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ (1) وَ فِي أَحَادِيثِ الْحِجَامَةِ مِنْ كِتَابِ التِّجَارَةِ (2).
(3) 83 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِتَقْلِيمِ الْخِنْصِرِ الْيُسْرَى وَ الْخَتْمِ بِخِنْصِرِ الْيُمْنَىمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
____________