وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ- قَالَ أَمَّا مِنْ عَارِضَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا مِنْ مُقَدَّمِهَا فَلَا. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ فَلَا يَأْخُذْ (2).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى قَبْضَةٍ لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ حَلْقِ الشَّعْرِ (4).
(5) 64 بَابُ كَرَاهَةِ كَثْرَةِ وَضْعِ الْيَدِ فِي اللِّحْيَةِ