وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(1)- الباب 53 فيه حديث واحد.