أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى تَحْقِيقِ الْمَقَامِ فِي أَحَادِيثِ الْجَنَابَةِ وَ الْفِطْرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 51 بَابُ اشْتِرَاطِ طَهَارَةِ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ بُطْلَانِهِمَا بِالْمَاءِ النَّجِسِ وَ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ وَ وُجُوبِ إِعَادَتِهِمَا