وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي أَحَادِيثِ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ وَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى يَدِ الْمُتَوَضِّئِ (2) وَ يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الضَّرُورَةِ مِثْلِ كَوْنِ الْمَاءِ فِي ظَرْفٍ يَحْتَاجُ أَخْذُهُ مِنْهُ إِلَى الْمَعُونَةِ كَالْقِرْبَةِ الَّتِي لَوْ لَمْ تُحْفَظْ لَذَهَبَ مَاؤُهَا وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْأَمْرِ بِإِحْضَارِ مَاءِ الْوُضُوءِ (3).
1269- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: دَخَلَ الرِّضَا (ع) يَوْماً وَ الْمَأْمُونُ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ- وَ الْغُلَامُ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْمَاءَ- فَقَالَ لَا تُشْرِكْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ أَحَداً- فَصَرَفَ الْمَأْمُونُ الْغُلَامَ- وَ تَوَلَّى تَمَامَ وُضُوئِهِ بِنَفْسِهِ.