وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 565 من 584

[صفحة 565]

أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ الْيَقِينُ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ (1) وَ يَأْتِي أَيْضاً فِي حَدِيثِ الشَّكِّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ فِيمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِمَّا مَرَّ مَا هُوَ أَوْضَحُ دَلَالَةً مِمَّا ذَكَرْنَا.

1253- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ- وَ يَشُكُّ عَلَى وُضُوءٍ هُوَ أَمْ لَا- قَالَ إِذَا ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ- انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ وَ أَعَادَهَا- وَ إِنْ ذَكَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (4) وَ آخِرُهُ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ فَيَكُونُ تَيَقَّنَ حُصُولَ النَّجَاسَةِ وَ شَكَّ فِي إِزَالَتِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزِيلَهَا وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ لِمَا يَأْتِي (5).

(6) 45 بَابُ جَوَازِ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْكِهِ
1254- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ
(1)- تقدم في الحديث 1، 7، 9، 10 من الباب 1 و في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(3)- قرب الاسناد 83.
(4)- تقدم في الحديث 1 و 6 و 9 و 10 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء و في الحديث 1 من هذا الباب.
(5)- ياتي في الباب 42 من أبواب النجاسات.
(6)- الباب 45 فيه 9 أحاديث.
(7)- التهذيب 1- 364- 1101.
التالي صفحة 565 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...