أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ الْيَقِينُ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ (1) وَ يَأْتِي أَيْضاً فِي حَدِيثِ الشَّكِّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ فِيمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِمَّا مَرَّ مَا هُوَ أَوْضَحُ دَلَالَةً مِمَّا ذَكَرْنَا.
1253- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ- وَ يَشُكُّ عَلَى وُضُوءٍ هُوَ أَمْ لَا- قَالَ إِذَا ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ- انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ وَ أَعَادَهَا- وَ إِنْ ذَكَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (4) وَ آخِرُهُ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ فَيَكُونُ تَيَقَّنَ حُصُولَ النَّجَاسَةِ وَ شَكَّ فِي إِزَالَتِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزِيلَهَا وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ لِمَا يَأْتِي (5).
(6) 45 بَابُ جَوَازِ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْكِهِ