عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ عِلْكاً قَالَ لَا- وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ عَنْهُ عِنْدَ الْوُضُوءِ- وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ. قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ الِاخْتِيَارِ فَأَمَّا مَعَ الضَّرُورَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
1233- 7- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ- أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ- فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُلَّهُ لِحَالِ الْجَبْرِ إِذَا جَبَرَ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ- فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ- وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ- وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ.وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِمْكَانِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَى التَّعَذُّرِ وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْإِمْكَانِ.
1234- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ- إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ.