الْحُسَيْنِ (1) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ قَالَ يَمْسَحُ فَوْقَ الْحِنَّاءِ.
1205- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ- ثُمَّ (3) يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ وَ الْحِنَّاءُ عَلَيْهِ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِ الضَّرَرِ بِكَشْفِهِ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى (4) وَ غَيْرُهُ وَ كَذَا الدَّوَاءُ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى إِرَادَةِ لَوْنِ الْحِنَّاءِ.
1206- 5- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَمْسَحَ عَلَى الْخِمَارِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهَا.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْعِمَامَةِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ (7).
(1)- في نسخة" الحسن" (منه قده).