أَقُولُ: وَ قَوْلُهُ مَثْنَى مَثْنَى يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ غَسْلَانِ وَ مَسْحَانِ وَ الْقَرِينَةُ هُنَا ظَاهِرَةٌ أَوْ عَلَى التَّجْدِيدِ أَوْ عَلَى الْجَوَازِ لَا الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.
1146- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ- فَقَالَ مَرَّةٌ مَرَّةٌ هُوَ (2) .وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ (5) نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ مِثْلَهُ.
1148- 8- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَلَأَ بِهِ كَفَّهُ- فَعَمَّ بِهِ وَجْهَهُ ثُمَّ مَلَأَ كَفَّهُ فَعَمَّ بِهِ يَدَهُ الْيُمْنَى- ثُمَّ مَلَأَ كَفَّهُ فَعَمَّ بِهِ يَدَهُ الْيُسْرَى- ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ- وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً- يَعْنِي بِهِ التَّعَدِّيَ فِي الْوُضُوءِ.