أَقُولُ: هَذَا مُحْتَمِلٌ لِلنَّسْخِ وَ لِلْحَمْلِ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى النَّهْيِ عَنْ زِيَادَةِ الضَّرْبِ وَ الْإِفْرَاطِ فِيهِ (1).
1140- 3- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع) كَيْفَ أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ- فَقَالَ لَا تَعَمَّقْ فِي الْوُضُوءِ- وَ لَا تَلْطِمْ (3) وَجْهَكَ بِالْمَاءِ لَطْماً الْحَدِيثَ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعِيدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ (7). وَ كَذَا فِي إِحْدَى رِوَايَتَيِ الشَّيْخِ (8).
(1)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- حمل الشيخ الأول على الجواز و الثاني على الكراهة و التعليل في الأول دال على الاستحباب و الرجحان. (منه قده).