أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ وَاجِبَاتِهِ بَلْ مِنْ سُنَنِهِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
1129- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً- إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.قَالَ الشَّيْخُ أَيْ لَيْسَا مِنَ السُّنَّةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا أَقُولُ: مُرَادُهُ بِالسُّنَّةِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ بِالسُّنَّةِ وَ هُوَ مَعْنًى مُسْتَعْمَلٌ فِيهِ لَفْظُ السُّنَّةِ فِي الْأَحَادِيثِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ أَبِي بَصِيرٍ وَرَدَ عَلَى وَجْهِ التَّقِيَّةِ وَ أَنَّهُمَا مُسْتَحَبَّانِ خَارِجَانِ عَنِ الْوُضُوءِ وَ إِنِ اسْتُحِبَّا عِنْدَهُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُمَا مِنَ السُّنَنِ الْحَنِيفِيَّةِ (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِمَا فِي كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ (7).
1130- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قَالَ