عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَا تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ بِالرَّأْسِ كَمَا يَمْسَحُ الرِّجَالُ- إِنَّمَا الْمَرْأَةُ إِذَا أَصْبَحَتْ مَسَحَتْ رَأْسَهَا- وَ تَضَعُ الْخِمَارَ عَنْهَا- فَإِذَا كَانَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ تَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهَا.
1078- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَامْسَحْ قَدَمَيْكَ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا- ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْكَعْبِ- وَ ضَرَبَ الْأُخْرَى عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ (2) - ثُمَّ مَسَحَهُمَا إِلَى الْأَصَابِعِ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
1079- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَسْحِ الْقَدَمَيْنِ وَ مَسْحِ الرَّأْسِ فَقَالَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَاحِدَةٌ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَ مُؤَخَّرِهِ- وَ مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَ بَاطِنِهِمَا.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ كَالَّذِي قَبْلَهُ قَالَ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ مِمَّنْ يَرَى الْمَسْحَ وَ يَقُولُ بِاسْتِيعَابِ الرِّجْلِ وَ هُوَ خِلَافُ الْحَقِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
1080- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَسَحَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) عَلَى النَّعْلَيْنِ وَ لَمْ يَسْتَبْطِنِ الشِّرَاكَيْنِ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (5).
(1)- التهذيب 1- 92- 245، و الاستبصار 1- 62- 185.